قوله: 1"لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب". قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافًا. 2 قال: 3"فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جُناح على مَن ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِم صديقًا غير مُتَمَوِّل 4 فيه". قال: 5 فحدثتُ بهذا الحديث محمدًا. 6 فلما بلغتُ هذا المكان:"غير متمول فيه"، قال (محمد) :"غير مُتَأثِّلٍ 7 مالًا".
-قال ابن عَوْن: وأنبأني مَنْ قرأ هذا الكتاب، أن فيه:"غير متأثل مالًا"8.
1 هذا تعليق من المصنف, ولم ينته الحديث من رواية الشيخين, ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى, لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة، لا على جزء منه.
2 الترمذي: الأحكام (3/660) ح (1375) , وتتمة كلام الترمذي: في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.
3 هذا تتمة حديث الشيخين.
4 أي: غير متخذ منها مالًا, أي: ملكًا.
5 أي: ابن عون.
6 هو محمد بن سيرين, كما صرح في رواية البخاري.
7 معناه: غير جامع مالًا, أو غير متخذ أصل المال.
8 البخاري: الشروط (5/354) ح (2737) , ومسلم: الوصية (3/1255) ح (15) واللفظ لمسلم.