في امرأة تهراق 1 الدم فقال:"لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3 بثوب ثم لتصلي".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4.
361 -وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة 5 بعد الطهر شيئا) .
1 في المخطوطة: تهرق.
2 في المخطوطة: تحيض.
3 في المخطوطة: لتستقر.
4 مسند أحمد (293: 6) وسنن أبي داود (1: 71) وسنن النسائي (1: 182) وسنن ابن ماجه (1: 204) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (1: 164-165) والشافعي (1: 38) من بدائع المنن (1: 46) من ترتيب المسند وموطأ مالك (1: 62) .
وقال الحافظ في التلخيص (1: 170) ، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه.
5 في المخطوطة: ولا الكدرة, و"لا"ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.