فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 1997

عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها"1."

-قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به 2.

1410- وله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. 3 لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا 4 ثُنْيا"5.

-قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ 6.

1411- وله عنه، مرفوعًا:"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. 7 فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًا وميتًا، ولعقبه"8.

1 مسلم: الهبات (3/1246) ح (23) .

2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.

3 أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

4 في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.

5 مسلم: الهبات (3/1246) ح (24) .

6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.

7 أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود فيه الواهب أبدًا.

8 مسلم: الهبات (3/1246) ح (26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت