فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1415- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعًا"لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئًا فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ"1. قال (عطاء) :"والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتًا"2.
1416- وفي الموطأ: عن عائشة:"أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ 3 عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، 4 قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ 5 عشرين وَسْقًا، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه 6 كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله"7.
1417- وللبخاري عن أسماء قالت:"أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آصِلْها؟ قال: نعم".
-قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 ?9.
1 أحمد في المسند (2/73) , والنسائي: العمرى (6/231) .
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة.
3 في المخطوطة: (جداد) ، في الموضعين.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات) .
5 في المخطوطة: (جداد) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (فأحوزيته) ، وهو تصحيف من الناسخ.
7 الموطأ: الأقضية (2/752) ح (40) , وقد اختصره المصنف.
8 سورة الممتحنة آية: 8.
9 البخاري: الأدب (10/413) ح (5978) و (5979) ، وفي الهبة (5/233) ح (2620) .