فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1725 من 1997
1437- وللأثرم عنه:"أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به"3.
1 في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تسترده وتسترجعه.
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297) ، وعزاه للأثرم.
حجم الخط: