فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 1997

1437- وللأثرم عنه:"أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به"3.

1 في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أي: تسترده وتسترجعه.

3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297) ، وعزاه للأثرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت