فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 1997

1503- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعًا 1 من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، 2 وحسنه الترمذي.

1504-"وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوجه".

1505-"وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: 3 أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقًا 4.

1 في المخطوطة: (بيعان) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

2 الترمذي: النكاح (3/418) ح (1110) , وقال: حديث حسن, وأبو داود: النكاح (2/230) ح (2088) , والنسائي البيوع (7/276, وأحمد في المسند(5/8) , وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا, وإنما أخرج الشق الأخير منه, وهو الذي يتعلق بالبيع, ونصه:"أيما رجلٍ باع بيعًا من رجلين، فهو للأول منهما", انظر سنن ابن ماجة: التجارات (2/738) ح (2190) .

3 في المخطوطة: (فارط) ، وهو تصحيف من الناسخ.

4 البخاري: النكاح (9/188) باب (37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت