فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 1997

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري 1."

1511- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ الأيِّمُ 2 حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه 3.

1512- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، 4 والنسائي، 5 وأبو حاتم البستي، 6 والدارقطني 7.

1 البخاري: النكاح (9/194) ح (5138) .

2 الأيم: من ليس له زوج رجلًا أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب.

3 البخاري: النكاح (9/191) ح (5136) , ومسلم: النكاح (2/1036) ح (64) , وأحمد في المسند (2/434) .

4 أبو داود: النكاح (2/233) ح (2100) .

5 النسائي: النكاح (6/69) .

6 أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.

7 الدارقطني: النكاح (3/239) ح (66) ، كلهم بلفظ:"ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت