فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 1997

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6.

1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي:"اختر أيتهما 7 شئت".

1531- وعن ابن عباس قال:"رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا"8.

1 في المسند (4/232) .

2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243) .

3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و (1951) .

4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.

5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و (1130) .

6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده.

7 في المخطوطة: (ايهما) .

8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي:

1-أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئًا, وأحمد في المسند (1/217) .

2-أحمد:

(أ) في (1/261) : ولم يحدث شهادة ولا صداقًا.

(ب) وفي (1/351) : ولم يحدث صداقًا.

3-وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئًا.

وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحًا، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحًا جديدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت