فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 1997

1532- وعنه قال:"أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5.

1533- وحديث عمرو بن شعيب:"رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد"6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:

1 في المسند (1/323) .

2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239) .

3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008) .

4 لم يطبع صحيح ابن حبان.

5 في المستدرك الطلاق (2/200) , وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي.

6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142) , وقالك هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647) ح (2010) , واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيرًا أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143) , وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطًا. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت