فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 1997

والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال 2.

1572- وعن أبي قلابة عن أنس قال:"من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعًا، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: 3 إن أنسًا 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.

1573- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. 6 إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، 7 وإن سَبّعْتُ"

1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141) .

2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ.

3 في المخطوطة: (قلت) .

4 في المخطوطة، بدل: (إن أنسًا) : (انشا) ، وهو تصحيف من الناسخ.

5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214) , ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44) .

6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملًا.

7 أي: مكثت عندك سبعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت