فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 1997

1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت:"إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي 6.

1609- عن سليمان بن يسار قال:"أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.

1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم:"يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق"9.

1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.

2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا) ، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.

3 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.

4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201) .

5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072) .

6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505) .

7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .

8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148) .

9 انظر: المغني: الطلاق (8/528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت