فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 1997

1629- وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا تَلْبَس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْبٍ. 1 ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ 2 قُسْط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1630- ولأبي داود والنسائي، فيه:"ولا تختضب 5") ، وللنسائي:"ولا تَمْتَشِط"6.

1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.

2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير.

3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق(2/1127) ح (66) .

5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169) .

6 النسائي: الطلاق (6/168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت