فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 1997

وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له"1."

1638- وعن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ 2 على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب"3. وفي لفظ:"من الرَّحِم"4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه 5.

1640- وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103) , ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3) .

2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.

3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13) .

4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12) , والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645) .

5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152) , وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت