فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 1997

1670- عن أنس رضي الله عنه قال:"ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو"1. رواه الخمسة إلا الترمذي 2.

1671- عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل". متفق عليه 4.

1672- وعن أنس:"أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. 5 فأتوا 6 رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: 8 يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله"

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) .

2 أحمد في المسند (3/213) , وأبو داود: الديات (4/169) ح (4497) , والنسائي القسامة (8/34) , وابن ماجة: الديات (2/898) ح (2692) .

3 في المخطوطة: (قتيلا) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2434) , ومسلم: الحج (2/988) ح (447) ، وأحمد في المسند (2/238) .

5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.

6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.

7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.

8 رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر) ، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت