1677- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.
-زاد أحمد 5"والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل".
1678- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، 7 وثلاثون جَذَعة، 8 وأربعون خَلِفَة. 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل"10.
1 في المسند (2/215) بلفظه.
2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655) ، ولفظه:"وفي المواضح خمس خمس من الإبل".
3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه.
4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع.
5 في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه.
6 في المخطوطة: (عشرًا) بالنصب، والثانية بالرفع.
7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.
8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.
9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.
10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.