فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 1997

1677- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.

-زاد أحمد 5"والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل".

1678- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، 7 وثلاثون جَذَعة، 8 وأربعون خَلِفَة. 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل"10.

1 في المسند (2/215) بلفظه.

2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655) ، ولفظه:"وفي المواضح خمس خمس من الإبل".

3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه.

4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع.

5 في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه.

6 في المخطوطة: (عشرًا) بالنصب، والثانية بالرفع.

7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.

8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.

9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.

10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت