1687- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. 1 وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها 2 بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1 في المخطوطة: (من ورثها) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فورثها) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/224) , والنسائي: القسامة (8/38) , وابن ماجة: الديات (2/884) ح (2647) , وأبو داود: الديات (4/189) ح (4564) .