فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1700- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:"لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 2.
1701- وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".
1702- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال:"كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها) ، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل"
1 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18) , والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) , وأحمد في المسند (4/427) , وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.
2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902) , ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44) ، وأحمد في المسند (2/243) .
3 في المسند (2/414) بمعناه.
4 في القسامة (8/55) واللفظ له.
5 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.
6 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.