فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 2."
1706- وعن الشعبي:"أن عليًا رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله"3.
1707- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم 4.
1708- وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال:"إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلًا منهم وامرأة زنيا،"
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الحدود (12/136) ح (6827) و (6828) , ومسلم: الحدود (3/1324) ح (25) .
3 البخاري: الحدود (12/117) ح (6812) ، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله, وأحمد في المسند (1/93) بلفظه.
4 مسلم: الحدود (3/1316) ح (12) , قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك, إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد, ولم يخرجه مسلم.