فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 1997

1716- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال:"فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2.

1717- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1718- وفي لفظ له:"فليبعها في الرابعة"5.

1719- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال:"كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها. فذكر ذلك"

1 أي: فما ربطناه بشيء.

2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20) .

3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها.

4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30) , والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839) ، وأحمد في المسند (2/494) .

5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31) .

6 أي: ناقص الخَلْق.

7 أي: فلم يُفزع الحي.

8 أي: يزني بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت