فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 1997

1828- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال:"قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها 1 لأجزأك". رواه الخمسة، 2 ورواته ثقات، إلا أبا 3 العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.

1829- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ 4 أحدكم شفرته، 5 وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد 6.

1830- وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:

1 وهو لفظ الخمسة, وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟

2 النسائي الضحايا (7/200) , وأبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2825) , وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, وابن ماجة: الذبائح (2/1063) ح (3184) , والترمذي: الأطعمة (4/75) ح (1481) وقال: غريب, وأحمد في المسند (4/334) .

3 في المخطوطة: (الا أبي) .

4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) .

5 أي: السكينة التي يذبح بها.

6 أحمد في المسند (4/123) , قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (3/1548) ح (57) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت