فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 1997

1872- وفي رواية لأحمد:"لتركبْ، ولْتهدِ 1 بَدَنَة"2.

1873- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكرَهُ ... وفيه:"لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها"3.

1874- عن ثابت بن الضحاك:"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوَانَة، فقال: هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود 6.

1875- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

1 في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أحمد في المسند (4/201) .

3 أحمد في المسند (1/310) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/234) ح (3295) .

4 في المخطوطة: (اكان) .

5 في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 أبو داود: الأيمان والنذور (3/238) ح (3313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت