1885- عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن 1 على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ 2 مال يتيم". رواه مسلم 3.
1886- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، 4 فإنما إثمه على من 5 أفتاه". رواه أحمد 6 وابن ماجة 7.
1887- عن عَمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".
1 أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة, فحذفت تخفيفًا, وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ ... إلخ، أي: لا تكن وليًا على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه.
2 في المخطوطة: (ولا تلين) ، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود.
3 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17) , وأبو داود: الوصايا (3/114) ح (2868) .
4 في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت) ، وهو خطأ, والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح.
5 في المخطوطة: (الذي) ، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة.
6 في المسند (2/321) .
7 في المقدمة (1/20) ح (53) .