فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 1997

1895- عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ 1 بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 2". متفق عليه 3.

1896- عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: 4 فما زلت قاضيًا". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.

1 أي: أبلغ وأعلم بالحجة.

2 معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن, فهو حرام يؤول به إلى النار.

3 البخاري: الأحكام 1 (3/157) ح (7169) , ومسلم: الأقضية (3/1337) ح (4) , وأحمد في المسند (6/203) .

4 في المخطوطة: (قال عليا) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المسند (1/143) .

6 في كتاب القضاء (3/301) ح (3582) نحوه.

7 في كتاب الأحكام (3/618) ح (1331) , وزاد كلمة:"بعد"في آخر الحديث.

8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي, وإنما هو من كلام المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت