فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1997

الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها 1.

624 -وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد(وبلال وعثمان بن طلحة 2 فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا 3 فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .

أخرجاه 4.

625 -وعن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع 5 وضعها، وإذا قام حملها) .

أخرجاه 6.

1 نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (2: 88) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....

2 في المخطوطة:"ابن".

3 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.

4 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 463) وصحيح مسلم (2: 967) وسنن النسائي (2: 33- 34) ومسند أحمد (2: 120) .

5 لفظ البخاري"سجد"وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان"ركع".

6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) وصحيح مسلم (1: 385 , 386) وسنن أبي داود (1: 563) وسنن النسائي (3: 10) وموطأ مالك (1: 170) وبدائع المنن (1: 96) وترتيب مسند الشافعي (1: 116 , 117) ومسند أحمد (5: 295 , 303 , 310 , 311) وصحيح ابن خزيمة (1: 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت