فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1997

"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: 1 ما صلاة المسافر؟ فقال: 2 ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن 3 كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا 4 المجاز؟ قلت: مكانًا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين".

1430- قال البخاري: 5"وخرج عليٌّ [رضي الله عنه] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها".

1431- وله 6 عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال:] "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ."

1 في المخطوطة: (فقلت) .

2 في المخطوطة: (قال) .

3 في المخطوطة: (إذا) .

4 في المخطوطة: (وما ذي) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569) ، ورواه تعليقًا, وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،.

6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/577) ، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/480) ، فهو متفق عليه, ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت