فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1997

1801- وعن عائشة:"أن أبا بكر رضي الله عنه ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ..."1.

1802- ولهما 2 عنها قالت:"كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجًا".

1803- ولمسلم: 3"أما 4 الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ...".

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/252) واللفظ له، وموطأ مالك (1/224) ، ومسند أحمد (6/45, 132) .

2 هذا لفظ أحمد, وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد) ، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجًا) . وانظر: مسند أحمد (6/118) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (3/135, 140, 252) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، ورواه كذلك أبو داود (3/198) ، وأحمد (6/132, 161) .

3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضًا.

4 في المخطوطة: (وأما) ، وليس الواو في مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت