فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1825- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعًا:"ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي 3.
1826- ولمسلم 4 عن ابن عباس، 5 مرفوعًا:"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه".
1 في المخطوطة: (يبلغون) .
2 كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث) .
3 مسند أحمد واللفظ له (4/79) ، وأبو داود بنحوه (3/202) ، والترمذي بنحوه كذلك (3/347) ، وابن ماجة (1/478) ، ثلاثتهم في الجنائز.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (948) (2/655) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/203) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (1/277، 278) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (1/477) .
5 كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضًا، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.