فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1997

رواه أحمد، 1 وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئًا يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2.

1846- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين 3.

1847- وروى الشافعي: 4 رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.

1مسند أحمد (4/356) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (1/482) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري (1/359، 360) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضًا، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضًا (3/482) ، والحميدي من طريقه أيضًا (2/313) ، والبيهقي (4/42) .

2 انظر: المغني (2/491) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم.

3 قلت: الموجود في المستدرك (1/360) خلافه, حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبي هريرة, أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ.

4 رواه الشافعي من طريق الواقدي, في الأم (1/240) ، والمسند (266) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/215) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (3/296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت