فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1853- وفي البخاري: 1"وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، 2 ويرفع يديه".
-وقال الحسن: 3"أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".
-وقال ابن المسيب: 5"يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعًا".
1 ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (3/189) ، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه, وانظر: الفتح (3/190) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.
2 في المخطوطة: (ولا عند غروبها) ، بزيادة: (عند) .
3 قول الحسن، ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الجنائز (3/189) ، وقال الحافظ: لم أره موصولًا.
4 في المخطوطة: (وضوء) ، وهو تصحيف.
5 ذكر البخاري، تعليقًا، في كتاب الجنائز (3/189، 190) ، وقال الحافظ: لم أره موصولًا عنه.