فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رواه أحمد 1 وإسناده ثقات.
1931- وعن أنس، مرفوعًا:"لا عَقْرَ في الإسلام". رواه أبو داود 2 وغيره، وإسناده صحيح.
-وقال: 3 قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
-وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزورًا.
1932- وعن أسامة بن زيد قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبيًا لها [أو ابنًا لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:"
1 مسند أحمد (2/204) ، وأخرجه أيضًا ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (1/514) , وفي زوائده إسناده صحيح, رجال الطريق الأول على شرط البخاري, والثاني على شرط مسلم.
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/216) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/197) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/560) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/461) .
3 أي: أبو داود في كتاب الجنائز (3/216) ، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.