الصفحة 162 من 297

يقول الإمام الخطابي رحمه الله:"ما كان من الرقى مفهوم المعنى، وكان فيه ذكر الله تعالى، فإنه مستحب، متبرك به" (1) .

ويقول الإمام النووي رحمة الله:"الرقي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه، بل هو سنة" (2) .

ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله:"وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة" (3) .

هل الرقية عامة لكل داء أم مخصوصة

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث أنس في الرخصة في الرقية من العين والحمة والنملة:"ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه أنه سئل عن هذه، فأذن فيها. ولو سئل عن غيرها لأذن فيه. وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة" (4) .

(1) انظر معالم السنن للخطابي (5/362) ش ح (3883) .

(2) انظر شرح النووي على مسلم (14/169) ش ح (2186) .

(3) انظر فتح الباري لابن حجر (10/195) ش ح (5735) .

(4) انظر شرح النووي على مسلم (14/185) ش ح (2196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت