الصفحة 61 من 297

وصح في صحيحي البخاري ومسلم والسنن لأبى داود والترمذي أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى رجلًا كان سيدًا في قومه من لدغة حية أو عقرب بفاتحة الكتاب، فشفاه الله، وأخذ على رقيه أجرًا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره على رقيته. وعلى ما أخذه من أجر على رقيته (1) .

والحديث برواياته في كتب السنة في جامع الأصول.

وأورد صاحب جامع الأصول حديثًا آخر رواه أبو داود ذكر فيه أن صحابيا رقي معتوها في القيود بفاتحه الكتاب، فشفاه الله. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على رقيته، وعلى ما أخذه من أجر عليها (2) .

(1) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العين: باب الرقية من العين (2/940) . والبخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب النفث في الرقية ح (5749) . ومسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار ح (2201) . وأبو داود في سننه: كتاب الطب: باب كيف الرقى ح (3900) . والترمذي في سننه: كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ ح (2070) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في سننه كتاب التجارات: باب أجر الراقي ح (2156) . وانظر تحفة الأشراف ح (4249) و (4307) .

(2) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطب: باب كيف الرقي: ح (3896) ، وأخرجه أحمد في مسنده (5/211) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح (3297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت