الصفحة 291 من 1117

3-إسماعيل بن عبد الرحمن السدي .

صدوق ، سبقت ترجمته قريبًا .

4-مرة بن شراحيل الهمداني .

ثقة ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 10 ) .

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي .

صحابي .

الحكم على الحديث:

الحديث بهذا الإسناد حسن ؛ في إسناده إسماعيل السدي وهو صدوق .

وللحديث شواهد في معناه .

منها حديث أم مبشر رضي الله عنها .

قالت رضي الله عنها: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عند حفصة:"لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها".

قالت:"بلى يا رسول الله".

فانتهرها ، فقالت حفصة:" (1) ".

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"وقد قال الله عز وجل: (2) ."

رواه مسلم في صحيحه ، كتاب: فضائل الصحابة ، باب ( 37 ) :من فضائل أصحاب الشجرة 4/1942 ح ( 2496 / 163 ) ، وأبو داود في سننه ، كتاب: السنة ، باب (9) : في الخلفاء 2/624 ح ( 4653 ) .

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قال - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم" (3) .

رواه البخاري في صحيحه ، كتاب: الجنائز ، باب ( 6 ) : فضل من مات له ولد فاحتسب 1/387 ح ( 1251)

فيرتقي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - إلى الصحيح لغيره .

(1) سورة مريم آية 71.

(2) سورة مريم آية 72.

(3) تحلة القسم: قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى (( وإن منكم إلا واردها ) )وبهذا قال ابو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر أي: والله إن منكم إلا واردها وقيل المراد قوله تعالى (( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) ) [ سورة مريم آية 68 ] ، شرح النووي على صحيح مسلم 16/180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت