الصفحة 633 من 1117

الأول: يرويه فضيل بن غزوان ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الثاني: يرويه مغيرة بن مقسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وبعد النظر في أحوال الرواة المختلفين يكون الوجه الأول هو الراجح ، وقرائن ترجيحه:

أن الوجه الأول مخرج في صحيح مسلم .

أن مغيرة بن مقسم قد وهم في هذا الحديث ، فحديث أبي سعيد الخدري يروى من غير هذا الوجه ، فلعله دخل عليه حديث في حديث.

(( الحكم على الحديث ) )

الحديث من الوجه المرجح مخرج في صحيح مسلم.

أما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فيروى عنه من طرق ثلاث:-

الطريق الأول:

روى الإمام مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا (1) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض،ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز."

الموطأ ، كتاب: البيوع ، باب ( 16 ) بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا ص 491 ح ( 28 ) ، ورواه البخاري في صحيحه ، كتاب: البيوع ، باب ( 78 ) : بيع الفضة بالفضة 22/108 ح ( 2177 ) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب: المساقاة ، باب ( 14 ) : الربا ، 1208ح ( 1584 / 75 ) ، من طريق مالك به.

الطريق الثاني:

رواه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء .

كتاب: المساقاة ، باب ( 14 ) : الربا 3/1209 ح ( 1584 / 77 ) .

الطريق الثالث:

(1) لا تشفوا: أي: لا تفضّلوا ، النهاية في غريب الحديث 2/486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت