الحديث مروي بوجهين مرفوع ، وموقوف له حكم الرفع إذ أن ما فيه ليس للعقل فيه مدخل ، ولا يعل المرفوع أو الموقوف بالآخر فكلاهما وارد.
وسأدرس إسناده عن سفيان الثوري من طريق الإمام النسائي قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار ، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة في الدماء".
1-محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي .
ثقة ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 11 ) .
2-أبو عامر العقدي.
ثقة ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 31 ) .
3-سفيان الثوري.
ثقة ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 1 ) .
4-الأعمش: سليمان بن مهران.
ثقة ، مدلس ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 6 ) .
5-أبو وائل: شقيق بن عبد الله.
ثقة ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( 4 ) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
صحابي.
الحكم على الحديث:
الحديث بهذا الإسناد صحيح ، وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن موسى ، وعمر بن حفص ، ورواه مسلم من طريق وكيع بن الجراح ، وشعبة بن الحجاج ، وعبدة بن سليمان جميعهم عن الأعمش به.
قال أبو نعيم رحمه الله:
حدثنا فاروق الخطابي ، ثنا هشام بن علي السيرافي ح.
وحدثنا علي بن الفضل بن شهريار المعدل ، ثنا محمد بن أيوب الرازي ، قالا: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني ، ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء بالمدينة أراد الرخصة على أمته .
غريب من حديث الثوري ، عن محمد تفرد به الربيع .
واختلف على الثوري في الجمع بين الوقوف من وجوه عدة.
[ حلية الأولياء 7/88 ] .
الحديث يرويه سفيان الثوري ، واختلف عنه من سبعة أوجه:
الأول: يروى عنه ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنه -