الصفحة 74 من 81

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ:لَوْ مَاتَ الْمُتَعَلِّمُ مِنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ،فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَكَانَ مِثْلُهُ مُعْتَادًا لِلتَّعْلِيمِ،لأَِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ ؛إِذِ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لاَ الْهَلاَكُ،فَإِذَا حَصَل بِهِ هَلاَكٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ [1] .

(1) - مغني المحتاج 4 / 199 ، ونهاية المحتاج ، وحاشية الشبراملسي 5 / 308 ط الحلبي .و الموسوعة الفقهية الكويتية - (13 / 14)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت