والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فَلَس حفظا للأموال على مستحقيها وتصحيحا لأحكام العقود فيها.
والرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها، فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه وإن لم يكن تولاه، لأنه لا يتعين للخاص فيها إن عمت، ويجوز أن يفضي إلى العموم وإن خصت.
والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره ...
والسادس: تزويج الأيامى بالأَكْفاء إذا عَدِمن الأولياء ودُعين إلى النكاح ...
والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه ...
والثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم ...