وعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) [1] ...
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ( مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ) [2] . .
فكل هذه النصوص - وغيرها كثير في الكتاب والسنة - تفرض على المسلمين جهاد الكفار ابتداءً . وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار ، وتطلبهم في عقر دارهم ، ودعوتهم إلى الإسلام ، وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية ، فريضة محكمة غير منسوخة .
قال شيخ الإسلام [3] :
فكل من بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اهـ .
وقال ابن عطية [4] : واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية ، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين اهـ .
2-جهاد الدفاع:
فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها ، أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ، ويُرد كيدُهم . وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماء .
قال القرطبي رحمه الله في" [5] :"إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ، ويخرجوا إليه
(1) - رواه البخاري (24) ومسلم (29)
(2) - مسلم (3533)
(3) - قال شيخ الإسلام (28/349)
(4) - التفسير (2/43)
(5) - تفسيره: (8/15)