فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 586

عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ». [1] وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -:"يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ." [2]

وَهَذَا مِنْ حُجَّةِ مَنْ يَجْعَلُ الْجَمِيعَ سَوَاءً وَالْجَمِيعَ مُصِيبِينَ أَوْ يُمْسِكُ عَنِ التَّرْجِيحِ وَهَذَا أَقْرَبُ .

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى أُولَئِكَ لَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَرْغُوبٌ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّوَاصِبِ فَهُوَ مُقَابَلٌ بِأَقْوَالِ الشِّيعَةِ وَالرَّوَافِضِ هَؤُلَاءِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَإِنَّمَا نَتَكَلَّمُ هُنَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ .

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ لَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَالتَّأْلِيفِ فَيُقَالُ: أَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -" « لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . [3] وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى ظُهُورِ أَهْلِ الشَّامِ وَانْتِصَارِهِمْ فَهَكَذَا وَقَعَ وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ ؛ فَإِنَّهُمْ مَا زَالُوا ظَاهِرِينَ مُنْتَصِرِينَ ،وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ" « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » . [4]

وَمَنْ هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ فِيهِ بَغْيٌ وَمَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُمْ بَلْ فِيهِمْ هَذَا وَهَذَا . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -:" « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، أَوْلاَهُمَا بِالْحَقِّ الَّتِى تَغْلِبُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مِنْهُمْ مَارِقَةٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » [5] . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِى فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِى قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ » [6] ."

(1) - صحيح مسلم- المكنز - (7508 ) وهو متواتر

(2) - صحيح ابن حبان - (15 / 129) (6735) وصحيح مسلم- المكنز - (2507 )

المارقة: طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته

(3) - صحيح مسلم- المكنز - (5067 )

(4) - صحيح مسلم- المكنز - (5064 )

(5) - مسند الحميدي - المكنز - (784) صحيح

الرمية: الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية -المارقة: طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته

(6) - صحيح مسلم- المكنز - (2509 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت