والعلل، ولكن أنفع ما تكون الرقية من الإصابة بالعين والإصابة بالحمة، اللدغة من ذوات السموم، فهذا الحصر ليس حصرا لحكم الجواز، بل هو حصر لمدى الفائدة، والله أعلم، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين والحمة، وإن كانت الرقية جائزة في غير ذلك.
السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
التاسعة عشرة: قوله: (( أنت منهم ) )علم من أعلام النبوة.
العشرون: فضيلة عكاشة.
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.
الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
الشرح: