الصفحة 270 من 616

وفيه مسائل:

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما.

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: (( لا تزيدك إلا وهنا ) ).

الشرح:

الأولى: (التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما) التغليظ هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: (( إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ) )هذا فيه تغليظ وتهديد ووعيد شديد، يدل على أن ذلك من المنكرات العظيمة

(( إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ) )أما من تاب، تاب الله عليه.

الثانية: (أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر) يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في يده حلقة من صفر: (( إنك لو مت وهي عليك ما افلحت أبدا ) )يقوا: فيه شاهد عن ما جاء من الصحابة أن الشرك الصغر أكبر من الكبائر، الشرك وإن كان أكثر الناس يتهاون فيه ويجهل قبحه، فهو أقبح القبائح؛ لأنه شرك، يقول: فيه شاهد عن ما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

الثالثة: يقول الشيخ: (أنه لم يعذر بالجهالة) ؛ لأن الرسول قال له ذلك، وإن كان قد لبسها جاهلا لم يعلم النهي، وهذه المسألة عندنا تحتاج إلى تفصيل، أنه لم يعذر بالجهالة وأنه يستحق هذا الوعيد وإن كان جاهلا، فهذا فيه نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت