السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى كذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
الخامسة: (إنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك) الإنكار بالتغليظ هذا أسلوب من أساليب الإنكار، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا قد تختلف فيه الأحوال، كما سبقت الإشارة، أن إنكار المنكر يختلف باعتبار المنكر والمنكر عليه والفعل المنكر، فقد يكون من الحكمة التغليظ، وقد يكون من الحكمة الإنكار بالفعل، وقد يكون من الحكمة الرفق واللين، فلعل الرسول أغلظ لعمران؛ لأنه من فضلاء الصحابة، من الناس الذين ينبغي أن يكونوا أبعد من غيرهم عن هذه الأشياء، يعني مثلا إذا وقعت المخالفة والتقصير من طالب علم، هذا ليس كالإنسان العادي من سائر الناس، هذا يستوجب من الإنكار عليه أعظم من غيره.
السابعة: (التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه , والتصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك) وفي هذا أبلغ تحذير عن تعليق التمائم، من تعلق شيئا وكل إليه، وكله الله إليه، وتخلى الله عنه، ومن وكله الله إلى نفسه وحيلته فهو مخذول ومغلوب.
الثامنة: (أن تعليق الخيط من الحمى كذلك) أي بسب الحمى، أو من الحمى، هو من ذلك، أي من الشرك الأصغر أو من نوع تعليق التمائم، بدليل الآية