الصفحة 117 من 733

المبحث الثامن الطهارة تنقسم إلى قسمين الطهارة عن حدث أما الطهارة عن حيث فسيأتي ذكرها في باب شروط الصلوة وفى باب الانحاس واما الطهارة عن حدث فهو على قسمين صغرى وكبرى فالصغرى الوضؤ والكبرى الغسل وقد اجمعوا على افتراضهما وعدم جواز الصلوة الا بهما اما افتراض الوضؤ فلقوله تعاله يا ايها الذين أمنوا أذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وآخراج ابن عبد البر عن ابى الدرداء قال لا أيمان لمن لاصلوة له ولا صلوة لمن لا وضؤ له وروى ابى داواد والترمذى عن ابن عباس ان رسول اللّه صلىالله عليه وعلى اله وسلم خرج من الخلاء فقدم اليه طعام فقالوا الأناتيك يوضوء فقال إنماأمرتبالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأما افتراض الغسل فلقوله تعالى { وإن كنتم جنبًا فاطهروا} وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال كنا عند النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فاتاه رجل جيد الثياب طيب الرائحة حسن الوجه فقال السلام عليك يا رسول اللّه فقال وعليك السلام فقال ادنو منك قال نعم فدنا حتى الزق ركبيته بركبة رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فقال يا رسول اللّه ما الإسلام قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت روى عبد بن حيمد عنوهب قال مكتوب في الزبور من اغتسل من الجنابة فإنه عبدي حقًا ومنلم يغتسل من الجنابة فإنه عدوي حقًا وستطلع على بقية النصوص الدالة على اقتراضها في شرح باب شروط الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت