الصفحة 472 من 733

(ص 436) فروع إذا حكم بطهارة البير بالنزح حكم بطهارة الدلو والرشاء تبعا لها كغسل اليد النجسة إذا حكم بطهارة اليد حكم بطهارة العروة كذافي مختارات النوازل لو نزح الدلو الاخير من البير فما دام الدلو في الهواء لا يحكم بطهارة البير حتى لا يجوز التوضي به فاذا تنحى عن راس البير يحكم بطهارة البير كذا في فتاوى قاضيخان وما يعود إلى البه من القطرات عن اخراج الدلو وينجس البير من وقت الوقوع أن علم بذلك ؟؟ يوم وليلة أن لم ينتفخ عفو بالاجماع فلا يتغير به الحكم كذا في التاتارخانية إذا لم يملأ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل والدلو المنخرق أن نزح به وبقي اكثر ما فيه اعتد به والا لا كذا في البزازية قال وينجس البير أي يحكم بنجاسته مغلظة سواء كان الواقع فيه نجسا خفيفا أو غليظا لما عرفت انه لا اثر للتخفيف في البير فلا يجوز التطهير به ولو توضأ منه أو اغتسل مع علم وقت الوقوع يعيد الصلوات ويغسل ما غسل منه وأما ما رشه في الطريق وسقى البهائم فذكر صاحب الذخيرة أن الرش جائز والسقي لا يجوز وذكر في خزانة القارئ لا باس بان يسقى الماء النجس البهائم البقر والغنم والابل قال من وقت الوقوع أي وقوع الحيوان في البير قال أن علم ذلك أي وقت الوقوع وكذا إذا ظن لان الظن حكم اليقين في باب العمل كذا في جامع الرموز ومثله إذا خبر رجلان بالوقوع يوم كذا كما في السراج الوهاج ويستوي في هذا الحكم البير وغيره من بين البهائم الثوب وغير ذلك انه إذا علم وقت التنجس يحم من ذلك الوقت فلا يلزم اعادة شيء من الصلوات بالاتفاق على الاصح ذكره الحاكم الشهيد وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة ذكره في البدائع وقال المعلى الرازي تلميذ أبي يوسف ومحمد انه على الخلاف فيقدر بثلثة ايام ولياليها في النجاسة اليابسة وبيوم وليلة في الطري وقيل هذا قاله المعلى من قبل نفسه تفريعا على قياس قول أبي حنيفة في البير وقيل رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت