الصفحة 473 من 733

كذا في البناية وفيه ايضا ذكر ابن رستم ف نوادره أن من وجد منيا في ثوبه اعاد من اخر نومة نامها للشك في ما قبله وقيل في البول يعتبر من اخر ما بال وفي الدم من اخر ما رعف وذكر في المحيط في الدم لا يعيد حتى يتيقن لان الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني فان كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو كالدم وفي البدائع لو فتح جبة فوجد فيها فارة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فان لم يكن لها ثقب بعيد الصلوة من يوم وع القطن فيها وان كان لها ثقب يعيدها ثلثة ايام ولياليها عنده كما في مسألة البير قلت مراده إذا كانت يابسة انتهى قال والا أي وان لم يعلم ولم يظن وقت الوقوع في البير قال فمنذ يوم وليلة الخ يعني يحكم بتنجسه من ابتداء يوم وليلة أن لم يكن الحيوان منتفخا وان انتفخ أو تفسخ يحكم بتنجيسه من بدء ثلثة ايام ولياليها فيلزم عليهم أن يعيدوا صلوة يوم وليلة أو ثلثة ايام أن كانوا توضؤوا منها وان يغسلوا كل شيء اصابه ماؤها صرح به في الهداية ومثله في مختصر القدوري ومنية المصلي وفي المحيط ما عجن بذلك الماء في الاستحسان أن كانت متفسخة لا يوكل ما عجن بذلك مذ ثلثة ايام وان كانت غير منتفخة لا يوك مذ يوم انتهى وفي الحلية عن البدائع ما عجن به يطعم للكلاب لان ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح اكله ويباح الانتفاع به في ما وراء الاكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا انتهى وفي شرح النقاية الياس زاده أن انتفخ فمذ ثلثة ايام ولياليها فغسلوا كل شيء اصابه ماؤها في تلك المدة وقضوا صلوة تلك المدة انتهى وفي الدرة المنيفة أن لم ينتفخ عادوا صلوة يوم وليلة وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها انتهى وهذا كل صريح في أن حكم التنجس من يوم أو من ايام ليس في حق اعادة الصلوة فقط بل في اعادة الصلوة وغسل ما اصابه ماؤها وغير ذلك كلها وهو القياس وفي المجتبى كان ركن الايمة الصباغي يفتي بقول أبي حنيفة فيما يتعلق بالصلوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت