ص300 لم تنفضه وتروى ايضًا عن نافع ان نساء ابن عمر وامهات اولاده كن اذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة وتروى ايضا عن ام سلمة انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني اشك ضفر رأسي قال احفني ثلث حفنات ثم اغمزي على اثر كل حفنة غمزة وروى ايضا عن جابر قال اذا اغتسلت المرأى من جنابة فلا تنفض شعرة ولكن تصب الماء على اصوله وتبله وتروى ايضا عن عطاء انه سُئل عن المرأة يصيبها الجنابة وراسه معقوص تحله قال لا ولكن تصب راسها الماء صبا حتى تروى اصول الشعر وفي موطأ الامام مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن صلى راسها ثلث حفنات من الماء ولتضغث راسها بيديها قال ابن عبد البر في شرحه هذا انكار منها قول من رآى ان تنفض المرأة ضفائر راسها عند غسلها لان الذي عليها بل شعرها وايصال الماء اصوله واسباغ اصله وعمومه وقد انكرت على عبد الله بن عمرو ابن العاص امره نساءهن ان ينقضن رؤسهن عند الغسل وقالت ما كنت ازيد على ان افرغ على راسي ثلث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة انه بلغها عن عبد الله بن عمرو انتهى وفي هذه الاخبار وامثالها اضمحلال قول النخعي واحمد ومن قال بقولهما وارفعها خبر ام سلمة الذي ذكره الشارح وقد روى بالفاظ مختلفة قريبة من اللفظ الذي ذكره الشارح ولم اجده كذلك نعم هو مذكور في الهداية وغيرها فروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عنها قالت قلت يارسول الله اني أمرأة اشد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحث على راسك ثلث حثياتٍ من ماء ثم تفيض على سائر جسدك الماء فتطهرين وروى ابن ماجة عنها مثله الا ان فيه انما يكفيك ان تحثني عليه ثلث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين وروى ابن ماجة ايضًا عن عبيد الله قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يامر نساء اذا اغتسلن