(ص 557) م باب مسح الخفين استباحة الصلوة او نية عبادة مقصودة الثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم من البعد والبرد والمرض وغير ذلك الثالث كون ما يتيمم به طاهر ابان بأن يكون لم تمسه نجاسة من جنس الارض الرابع استيعاب المحل وهو الوجه واليدان بالمسح الخامس ان يمسح بجميع اليد او بأكثرها ان مسح باليد السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين او ما يقوم مقامهما السابع انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس الثامن زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم واما سببه فهو ارادة مالا يحل الا بالطهارة واما شروط وجوبه فثمانية العقل والبلوغ والاسلام ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم واما ركنه فهو مسح الوجه واليدين واما سننه فهي سبعة التسمية في اوله والترتيب والموالاة واقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وادبارهما ونفضهما وتفريج الاصابع حالة الضرب وذكر في المنية والمغنية ان من شروط صحته طلب الماء اذا غلب على ظنه ان هناك ماء وذكر في الدر المختار ان سننه ثمانية فذكر مع السبعة المذكورة الضرب بباطن الكفين وزاد في رد المختار نقلًا عن عبد الغني ثلثة الاولى التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى الثانية خصوص الضرب على الصعيد لورود الحديث به والثالثة ان يكون المسح بالكيفية المذكورة سابقًا وذكر في الفيض للكركي منها تخليل اللحية ومنهم من زاد تحريك القرط والخاتم وتخليل الاصابع ولا يخفى ان تحريك الخاتم وتخليل الاصابع من متممات الاستيعاب وتحريك القرط الذي يكون في ثقب الاذن مما لا معنى له في التيمم والله اعلم قال المصنف باب مسح الخفين اي هذا باب في احكام المسح على الخفين وانما ذكره عقيب التيمم متصلًا به لوجوه الاول ان كلا من التيمم ومسح الخفين بدل فالتيمم بدل عن الوضوء والمسح بدل عن غسل الرجلين فأن قلت فكان ينبغي تقديم المسح الذي هو بدل عن البعض على التيمم الذي هو بدل عن الكل