الصفحة 703 من 733

الوضوء وقيل له ان توضأت قتلتك او ضربتك ضربًا مولما فح يجوز له التيمم واداء الصلوة به لكن تجب عليه الاعادة بالوضوء بعد زوال ذلك المانع وكذا لو منع العدو وعن الوضوء والصلوة يتيمم ويصلي بالايماء ثم يعيد كما في الخلاصة وكذا الاجير اذا لم يجد الماء الا في نصف ميل ولم يأذن له المستأجر يتيمم ويصلي ويعيد ولو صلى صلوة اخرى وهو يذكر هذه تفسد كما في البحر عن المبتغى تكميل اعلم ان للتيمم اسبابًا واركانًا وشروطًا وسننًا وادابًا قد اشار المصنف والشارح الى بعضها في مواضع متفرقة وقد ذكرها الشرنيلالي في نور الايضاح وشرحه مراقي الفلاح بما ملخصه شروط صحة ثمانية الاول النية ولصحتها شروط ثلثة الاسلام والتمييز والعلم بما ينويه ولنية التيمم شرط خاص وهو احد ثلثة اشياء اما نية الطهارة او نية (ص556)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت