مع اتحاد سبب النجاسة لاختلاف دلوهما في المقدار انتهى في الخلاصة المعتبر في كل بير دلوها فان لم يكن لتلك البير دلو ينزح بدلو يسع في الصاع وهو ثمانية ارطال وعن أبي حنيفة خمسة امناء انتهى وظاهره أن الاختلاف الواقع في مقدار الدلو إنما هو إذا لم يكن لتلك البير دلو وأما إذا كان فهو المعتبر واليه يشعر كلام صاحب جامع المضمرات حيث قال الحاصل أن المعتبر هو دلو البير التي وقعت النجاسة فيها وان لم ينزح بذلك الدلو ونزح بدلو آخر فالمعتبر هو الدلو الوسط انتهى وبه صرح صاحب البحر حيث قال الذي يظهر أن البير أما أن يكون لها دلوا ولا فان كان لها دلو اعتبر به والا اتخذ لها دلو يسع صاعا وهو ظاهر ما في الخلاصة†††††††††††††††††††††††††††††††††††† أن †††††††††††††††††††††††††††† إذا ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† إلا ††††††††††††††††††† الواجبة لان عند تكرار النزح ينبع الماء من اسفله ويواخذ من اعلاه فيكون كالجاري وهذا لا يحصل بدلو واحد وان كان عظيما كذا في البدائع ونقله في التبيين والنهاية عن زفر قلنا قد حصل المقصود وهو اخراج القدر الواجب واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لا يشترط التوالي في النزح كذا في البحر الرائق. (ص 436)