فهرس الكتاب
الخامس دلو يسعه منوان ذكر هذه الاقوال الزاهدي في المجتبى السادس دلو يسعه صاع ذكره صاحب الهداية وقال هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة السابع ما يسعه عشرة أرطال ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق واختلفوا في تفسير الدلوا الوسط فذكر صاحب جامع المضمرات والبرجندي والياس زاده كلاهما في شرح النقاية انه ما يسع قدر صاع فعلى هذا يكون القول الأول والسادس متحدين لكن ظاهر التبيين وغيره من الكتب المعتمدة انه غيره وفسره الزاهدي في المجتبى القهساني في جامع الرموز وغيرهما بالدلو المستعمل للابار في البلاد وفسره صاحب البدائع وغيره بالمتوسط الصغير والكبير واليه يشير كلام النسفي في المستصفى حيث قال في تعليل اختيار الوسط لو كان صغيرا ربما يبقى فيه أجزاء النجاسة ولو كان كبيرا يودي إلى الحرج فالوسط اعدل لأنه ذو حظ من الطرفين إذ الكبير أولى من وجه لأنه أدل على عدم بقاء النجاسة والصغير أولى من وجه دفعا للحرج فقلنا بالوسط جمعا بينهما بقدر الإمكان انتهى وفسره الشرنبلالي في مراقي الفلاح بانه المستعمل كثيرا ف يتلك البير وهذا إنما يتعين إذا كان للبير دلاء يستعمل واحد منها كثيرا وأما إذا لم يكن له إلا دلو واحد لا يتعين الوسط بهذا المعنى وفسره الحصكفي في الدر المختار بدلو تلك للبير وهو تفسير مخالف لعامة الكتب فإنها مصرحتان قول الوسط دلو تلك البير مختلفان وعلى هذا التفسير يلزم اتحادهما ثم ما اختاره المصنف من اعتبار الدلو الوسط قد اختاره صاحب الكنز وصاحب الفقه النافع وتحفة الملوك وملتقى الأبحر وتنوير الأبصار وغيرهم واختار صاحب الهداية اعتبار دلو تلك البير وقال صاحب البحر اختاره في المحيط والاختيار والبدائع وغيرهما وهو ظاهر الرواية لأنه مذكور في الكافي للحاكم انتهى وذكره صاحب ملتقى الابحر بلفظة قيل قال شارحه في مجمع الأنهر أورده بصيغة التمريض لانه يلزم من هذا أن يكون نزح قدر من الماء مطهرا في بير غير مطهر في بير آخر