الصفحة 470 من 733

الخامس دلو يسعه منوان ذكر هذه الاقوال الزاهدي في المجتبى السادس دلو يسعه صاع ذكره صاحب الهداية وقال هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة السابع ما يسعه عشرة أرطال ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق واختلفوا في تفسير الدلوا الوسط فذكر صاحب جامع المضمرات والبرجندي والياس زاده كلاهما في شرح النقاية انه ما يسع قدر صاع فعلى هذا يكون القول الأول والسادس متحدين لكن ظاهر التبيين وغيره من الكتب المعتمدة انه غيره وفسره الزاهدي في المجتبى القهساني في جامع الرموز وغيرهما بالدلو المستعمل للابار في البلاد وفسره صاحب البدائع وغيره بالمتوسط الصغير والكبير واليه يشير كلام النسفي في المستصفى حيث قال في تعليل اختيار الوسط لو كان صغيرا ربما يبقى فيه أجزاء النجاسة ولو كان كبيرا يودي إلى الحرج فالوسط اعدل لأنه ذو حظ من الطرفين إذ الكبير أولى من وجه لأنه أدل على عدم بقاء النجاسة والصغير أولى من وجه دفعا للحرج فقلنا بالوسط جمعا بينهما بقدر الإمكان انتهى وفسره الشرنبلالي في مراقي الفلاح بانه المستعمل كثيرا ف يتلك البير وهذا إنما يتعين إذا كان للبير دلاء يستعمل واحد منها كثيرا وأما إذا لم يكن له إلا دلو واحد لا يتعين الوسط بهذا المعنى وفسره الحصكفي في الدر المختار بدلو تلك للبير وهو تفسير مخالف لعامة الكتب فإنها مصرحتان قول الوسط دلو تلك البير مختلفان وعلى هذا التفسير يلزم اتحادهما ثم ما اختاره المصنف من اعتبار الدلو الوسط قد اختاره صاحب الكنز وصاحب الفقه النافع وتحفة الملوك وملتقى الأبحر وتنوير الأبصار وغيرهم واختار صاحب الهداية اعتبار دلو تلك البير وقال صاحب البحر اختاره في المحيط والاختيار والبدائع وغيرهما وهو ظاهر الرواية لأنه مذكور في الكافي للحاكم انتهى وذكره صاحب ملتقى الابحر بلفظة قيل قال شارحه في مجمع الأنهر أورده بصيغة التمريض لانه يلزم من هذا أن يكون نزح قدر من الماء مطهرا في بير غير مطهر في بير آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت